السيد محسن الحكيم
62
مستمسك العروة
ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة . وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول - فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان - أو هو واجب عليه تعبدا ، ويكون لنفسه ؟ وجهان ، لا يبعد الظهور في الأول ( 1 ) ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنه يكون الإعادة عقوبة . ولكن الأظهر الثاني ( 2 ) . والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة . ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل ، من عدم استحقاق